السيد محمد حسن الترحيني العاملي

128

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( السوداء ، أو الزلزلة ) ( 1 ) فعن الباقر عليه السّلام أنه قال : « والذي بعث محمدا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالنبوة ، واختصه بالرسالة ، واصطفاه بالكرامة ، لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الأوقات فيرزق ذرية فيرى فيها قرة عين » ( 2 ) ( وأول ليلة من كل شهر ( 3 ) إلا شهر رمضان ، ونصفه ) عطف على أول ( 4 ) ، لا على المستثنى ، ففي الوصية « يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ، ووسطه ، وآخره ، فإن الجنون والجذام والخبل يسرع إليها ، وإلى ولدها » . وعن الصادق عليه السّلام : « يكره للرجل أن يجامع في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره ( 5 ) ، فإنه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا ، ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ، ووسطه ، وآخره ، وروى الصدوق عن علي عليه السّلام أنه قال : يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقوله عزّ وجلّ : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ ( 6 ) . ( وفي السفر مع عدم الماء ) للنهي ( 7 ) عنه عن الكاظم عليه السّلام مستثنيا منه خوفه على نفسه .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 62 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 64 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 .